Call us now:
غياب المدعى عليه يعتبر قرينه على اقراره بما هو معلوم من المدعى به، و لكن لا يعتبر اقرارا بما ليس معلوما و يقتضي جلاؤه بالخبره، كمقدار هذه الاضرار.
قرار رقم *نقض رقم 268 تاريخ 1/5/1967 مجلةى المحامون ص 340 لعام 1967
غياب المدعى عليه يعتبر قرينه على اقراره بما هو معلوم من المدعى به، و لكن لا يعتبر اقرارا بما ليس معلوما و يقتضي جلاؤه بالخبره، كمقدار هذه الاضرار.
قرار رقم *نقض رقم 268 تاريخ 1/5/1967 مجلةى المحامون ص 340 لعام 1967