الاجتهادات الخاصة 5752

إنه و إن كانت الماده 132 اصول تجيز للقاضي أن يتخذ من تخلف المدعى عليه مسوغا للحكم إلا أن هذا الحكم يجب أن لا يخالف الوقائع و المستندات التي يعتمد عليها في حكمه.
قرار رقم *نقض رقم 473 أساس 340 تاريخ 25/2/1956 مجلة المحامون ص 223 لعام 1956