الاجتهادات الخاصة 5754

على المحكمه أن تقول كلمتها سلبا أو ايجابا في طلب تقديم البينه المعاكسه ولوقدم هذا الطلب بعد قفل باب المرافعه.
قرار رقم *نقض رقم 141 أساس 445 تاريخ 21/2/1976 مجلة المحامون ص 420لعام 1976