Call us now:
إن سهو المحكمه عن قفل باب المرافعه بعد أن استنفذ الطرفان اقوالهما ليس من شأنه أن يصم الحكم بالخلل الموجب للنقض
قرار رقم *نقض رقم 379 أساس 1288 تاريخ 28/4/1975 مجلة المحامون ص 428 لعام 1975
إن سهو المحكمه عن قفل باب المرافعه بعد أن استنفذ الطرفان اقوالهما ليس من شأنه أن يصم الحكم بالخلل الموجب للنقض
قرار رقم *نقض رقم 379 أساس 1288 تاريخ 28/4/1975 مجلة المحامون ص 428 لعام 1975