الاجتهادات الخاصة 5758

لا يقفل باب المرافعه إلا بعد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم و كل طلب قبل ذلك يجب أن يطرح للبحث و المناقشه-ثم أن الحكم لا يحصن من الطعن إذا أغفل تلخيص الشهادات و مناقشتها.
نقض سوري رقم 846 أساس 3206 تاريخ 3/5/1981 مجلة المحامون ص 799 لعام 1981