Call us now:
إن قفل باب المرافعه لا يتم إلا حين انتهاء الخصوم من مرافعاتهم و اقوالهم وسؤال المحكمهلهم عن اقوالهم الاخيره وتدوين هذا السؤال في ضبط المحاكمه وفقا لأحكام الماده 134 من قانون اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض رقم 246 أساس 94 تاريخ 1/4/1983 مجلة المحامون ص 901 لعام 1983