الاجتهادات الخاصة 5764

يحق للطرفين اثاره الاسباب التي يرونها بعد ختام اقوالهم ما دام القاضي لم يعلن ختام المحاكمه.
قرار رقم *نقض رقم 2422 تاريخ 27/9/1954 مجلة القانون 836 لعام 1954