Call us now:
إذا رفعت الدعوى للتدقيق بمسأله فرعيه قبل ختام اقوال الطرفين فصدور الحكم فيها برمتها مخالف للقانون.
قرار رقم *نقض رقم 619 تاريخ 30/10/1972 مجلة المحامون ص 384 لعام 1972
إذا رفعت الدعوى للتدقيق بمسأله فرعيه قبل ختام اقوال الطرفين فصدور الحكم فيها برمتها مخالف للقانون.
قرار رقم *نقض رقم 619 تاريخ 30/10/1972 مجلة المحامون ص 384 لعام 1972