Call us now:
بعد قفل باب المرافعه يجوز للمحكمه اعاده الدعوى للمرافعه إذا تبين أنها لا تصلح للبت فيها أو تقدم إليها أحد الأطراف بسبب وجيه يبرر المرافعه. و لكنها ليست ملزمه بذلك و لا تراقبه محكمه النقض لدخوله في سلطه قاضي الموضوع.
قرار رقم *نقض رقم 287 أساس 330 تاريخ 18/2/1981 مجلة المحامون ص 522 لعام 1981