الاجتهادات الخاصة 5770

إذا فتح باب المرافعه بعد ختامها يتعين على القاضي فسح المجال للطرفين في ابداء دفوعهما في الواقعه الجديده.
قرار رقم *نقض رقم 2851 تاريخ 29/11/1964 مجلة المحامون ص 356 لعام 1964