الصلح الواقع بين اطراف الدعوى في أيه محاكمه يعتبر عقدا رسميا لتوثيقه من قبل القاضي و لا يعتبر حكما، و الطعن فيه كالطعن بالعقود، و لا شئ يمنع من تضمنه بنودا تجاوز مطرح النزاع في الدعوى و تحسم الخلاف بين الطرفين حول أمور أخرى.
قرار رقم *نقض رقم 209 أساس 1077 تاريخ 28/3/1974 مجلة المحامون ص 61 لعام 1974