للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمه في أيه حاله تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمه.
قرار رقم *نقض رقم 130 تاريخ 9/10،1968 مجلة القانون ص 402 لعام 1969
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمه في أيه حاله تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمه.
قرار رقم *نقض رقم 130 تاريخ 9/10،1968 مجلة القانون ص 402 لعام 1969