1-الصلح يوثقه القاضي بالصوره الولائيه و يمكن أن يشمل موضوع الخصومه وغيره و يعتبر عقدا و يطعن به كما يطعن في العقود لا الأحكام.
قرار رقم *نقض رقم 360 تاريخ 21/4/1971 مجلة المحامون ص 192 لعام 1971
1-الصلح يوثقه القاضي بالصوره الولائيه و يمكن أن يشمل موضوع الخصومه وغيره و يعتبر عقدا و يطعن به كما يطعن في العقود لا الأحكام.
قرار رقم *نقض رقم 360 تاريخ 21/4/1971 مجلة المحامون ص 192 لعام 1971