مكرر إن الحكم بإثبات الصلح ليس حكما قضائيا فاصلا في نزاع و إنما هو حكم اتفاقي يدخل في وظيفه المحكمه الولائيه و لا يجوز قوه القضيه المقضيه و يبقى قابلا للطعن بالطريق المقرر للعقود الرسميه و لو تم أمام محكمه غير مختصه.
قرار رقم *نقض رقم 259 تاريخ 28/3/1974 مجلة القانون ص 542 لعام 1974