لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن و إنما يجب ابطاله بدعوى مبتدأه و مستقله ترفع أمام المحكمه المختصه.
نقض رقم 1052 تاريخ 2/12/1974 مجلة المحامون ص 10 لعام 1974
لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن و إنما يجب ابطاله بدعوى مبتدأه و مستقله ترفع أمام المحكمه المختصه.
نقض رقم 1052 تاريخ 2/12/1974 مجلة المحامون ص 10 لعام 1974