تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5776

إن طلب الخصوم الفصل في الدعوى وفق خبره الخبراء لا يعني أن صلحا قد تم بينهم.
قرار رقم *نقض رق 918 تاريخ 4/12/1975 مجلة المحامون ص 211 لعام 1975