إن طلب الخصوم الفصل في الدعوى وفق خبره الخبراء لا يعني أن صلحا قد تم بينهم.
قرار رقم *نقض رق 918 تاريخ 4/12/1975 مجلة المحامون ص 211 لعام 1975
إن طلب الخصوم الفصل في الدعوى وفق خبره الخبراء لا يعني أن صلحا قد تم بينهم.
قرار رقم *نقض رق 918 تاريخ 4/12/1975 مجلة المحامون ص 211 لعام 1975