تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5777

لا يجوز للقاضي أن يوثق عقد الصلح إلا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق عليه في غيبته، كما أنه يمتنع على القاضي التصديق عليه في حال عدول أحد الطرفين عنه.
قرار رقم *نقض رقم 537 قرار 474 تاريخ 9/5/1976 مجلة المحامون ص 564 لعام 1976