لا يجوز للقاضي أن يوثق عقد الصلح إلا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق عليه في غيبته، كما أنه يمتنع على القاضي التصديق عليه في حال عدول أحد الطرفين عنه.
قرار رقم *نقض رقم 537 قرار 474 تاريخ 9/5/1976 مجلة المحامون ص 564 لعام 1976