إن قرار المحكمه بتصديق المصالحه الجاريه بين طرفي الدعوى لا يقبل الطعن بالطرق المقرره للطعن بالأحكام و أن كان يعطبي شكل الأحكام عند اثباته.
قرار رقم *نقض رقم 2178 قرار 742 تاريخ 29/7/1976 مجلةالقانون ص 415 لعام 1976
إن قرار المحكمه بتصديق المصالحه الجاريه بين طرفي الدعوى لا يقبل الطعن بالطرق المقرره للطعن بالأحكام و أن كان يعطبي شكل الأحكام عند اثباته.
قرار رقم *نقض رقم 2178 قرار 742 تاريخ 29/7/1976 مجلةالقانون ص 415 لعام 1976