تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5779

إذا وقع النزاع حول عقد الصلح الذي تقدم به أحد الطرفين وجب على المحكمه الفصل به قبل أن تقضي بتثبيته و هذا الفصل هو حكم يخضع لطرق الطعن المقرره للأحكام.
قرار رقم *نقض رقم 188 قرار 232 تاريخ 13/3/1977 مجلة القانون