إذا وقع النزاع حول عقد الصلح الذي تقدم به أحد الطرفين وجب على المحكمه الفصل به قبل أن تقضي بتثبيته و هذا الفصل هو حكم يخضع لطرق الطعن المقرره للأحكام.
قرار رقم *نقض رقم 188 قرار 232 تاريخ 13/3/1977 مجلة القانون
إذا وقع النزاع حول عقد الصلح الذي تقدم به أحد الطرفين وجب على المحكمه الفصل به قبل أن تقضي بتثبيته و هذا الفصل هو حكم يخضع لطرق الطعن المقرره للأحكام.
قرار رقم *نقض رقم 188 قرار 232 تاريخ 13/3/1977 مجلة القانون