إن قرار القاضي بتوثيق الصلح الذي لم يقره أحد أطراف النزاع و نازع بصحته أو رجع عنه غير محصن من الطعن بالطرق المقرره للأحكام.
قرار رقم *نقض رقم 338 قرار 616 تاريخ 5/5/1977 مجلة القانون ص 283 لعام 1977
إن قرار القاضي بتوثيق الصلح الذي لم يقره أحد أطراف النزاع و نازع بصحته أو رجع عنه غير محصن من الطعن بالطرق المقرره للأحكام.
قرار رقم *نقض رقم 338 قرار 616 تاريخ 5/5/1977 مجلة القانون ص 283 لعام 1977