1-إن قرار محكمه الصلح بتوثيق عقد الصلح على تحديد بدل ايجار المأجور المعد لتربيه الدواجن دون النظر فيما إذا كانت مختصه بذلك يكون قابلا للطعن بالنقض.
قرار رقم *نقض رقم 2643 قرار 1822 تاريخ 27/8/ي1978 مجلة المحامون ص 535 لعام 1978
1-إن قرار محكمه الصلح بتوثيق عقد الصلح على تحديد بدل ايجار المأجور المعد لتربيه الدواجن دون النظر فيما إذا كانت مختصه بذلك يكون قابلا للطعن بالنقض.
قرار رقم *نقض رقم 2643 قرار 1822 تاريخ 27/8/ي1978 مجلة المحامون ص 535 لعام 1978