1-إن قبول الطعن شكلا شرط للنظر في طلب أطراف الدعوى تصديق عقد الصلح الجاري بينهم.
قرار رقم *نقض رقم 659 أساس 1489 تاريخ 21/4/1979 مجلة المحامون ص 314 لعام 1979
1-إن قبول الطعن شكلا شرط للنظر في طلب أطراف الدعوى تصديق عقد الصلح الجاري بينهم.
قرار رقم *نقض رقم 659 أساس 1489 تاريخ 21/4/1979 مجلة المحامون ص 314 لعام 1979