تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5783

1-لا يجوز للقضاي أن يصدق عقد الصلح إلا بحضور الطرفين حتى ولو كان الطرف الغائب قد قبل التصديق في غيبته كما أنه يمتنع علىالقاضي التصديق عليه في حال عدول أحد الطرفين عنه و يعتبر العقد في هذه الحاله ورقه من أوراق الدعوى يعود للقاضي أمر تقدير قيمتها حسب الظروف. و أن الحكم الذي يقضي بتثبيت عقد الصلح بإلزامات معينه استنادا إلى ما دونه الخصوم و اتفقوا عليه يعتبر حكما يخضع لطرق الطعن المقرره للأحكام.
قرار رقم *نقض رقم 474 أساس 537 تاريخ 9/5/1976 مجلة المحامون ص 564 لعام 1976