تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5784

إن الحكم بإثبات الصلح ليس حكما قضائيا فاصلا في نزاع، و إنما هو حكم اتفاقي يدخل في الوظيفه الولائيه للمحكمه فلا يقبل الحكم المذكور الطعن، و لا يجوز قوه القضيه المقضيه، و يبقى قابلا للطعن بطريق الطعن المقرر للعقود الرسميه على وجه العموم.
قرار رقم *نقض رقم 2100 أساس 1401 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 415 لعام 1983