القرار الصادر بتصديق عقد الصلح قرار ولائي وليس قضائيا و لا يقبل اعتراض الغير إلا أنه يحق للمدعي باعتراض الغير أن يوسع طلباته و يطلب القضاء له بابطال الصلح موضوعيا و على المحكمه أن تفصل في طلبه.
قرار رقم *نقض رقم 217 أساس 506 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 132 لعام 1973