1-إن نص الماده 138 اصول هو من النصوص الآمره التي يتوجب التقيد بمضمونها و من ثم فإن مخالفتها توجب النقض
2-إن خلو محضر المحاكمه من توقيع الرئيس المحكمه يجعل هذه الضبوط باطله و الحكم الصادر مستحق النقض لقيامه على الاجراءات الباطله.
3-إن عدم اقتران محضر الجلسه بتوقيع الرئيس و كاتب المحكمه ينشئ بطلان من النظام العام.
قرار رقم *نقض رقم 514 أساس 6571 تاريخ 23/3/1991 *نقض مماثل رقم 673 أساس 4432 تاريخ 4/4/1991 *نقض مماثل رقم 631 أساس 1172 تاريخ 27/3/1991