اعتماد اقرار المدعى عليهم و قرينه تخلف أحدهم للحكم عليه مخالفا للقانون طالما لا يوجد دليل في محضر المحاكمه يؤدي ذلك.
قرار رقم *نقض رقم 3839 تاريخ 13/12/1955 مجلة نقابة المحامين ص 64 لعام 1956
اعتماد اقرار المدعى عليهم و قرينه تخلف أحدهم للحكم عليه مخالفا للقانون طالما لا يوجد دليل في محضر المحاكمه يؤدي ذلك.
قرار رقم *نقض رقم 3839 تاريخ 13/12/1955 مجلة نقابة المحامين ص 64 لعام 1956