يجب التثبت من هويه المدعى عليه و خاصه إذا كان حضوره إلىالمحكمه من تلقاء نفسه و دون أن يكون قد تبلغ مذكره الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 54 اساس 96 تاريخ 10/2/1976 مجلة المحامون ص 207 لعام 1976
يجب التثبت من هويه المدعى عليه و خاصه إذا كان حضوره إلىالمحكمه من تلقاء نفسه و دون أن يكون قد تبلغ مذكره الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 54 اساس 96 تاريخ 10/2/1976 مجلة المحامون ص 207 لعام 1976