عند تنسيب الدعوى بسبب غياب القاضي لا يشترط توقيعه و يكتفي بتوقيع المساعد
قرار رقم *نقض رقم 259 اساس 255 تاريخ 26/3/1974 مجلة القانون ص 63 لعام 1975
عند تنسيب الدعوى بسبب غياب القاضي لا يشترط توقيعه و يكتفي بتوقيع المساعد
قرار رقم *نقض رقم 259 اساس 255 تاريخ 26/3/1974 مجلة القانون ص 63 لعام 1975