مكرر إن الاستعانه بمحضر المحكمه ليقوم بوظيفه كاتب الضبط ليس من شأنه أن يضفي عدم الشرعيه على جلسه المحاكمه لأنه يعتبر من المساعدين القضائيين.
قرار رقم *نقض رقم 67 تاريخ 28/3/1975 مجلة المحامون ص 331 لعام 1975
مكرر إن الاستعانه بمحضر المحكمه ليقوم بوظيفه كاتب الضبط ليس من شأنه أن يضفي عدم الشرعيه على جلسه المحاكمه لأنه يعتبر من المساعدين القضائيين.
قرار رقم *نقض رقم 67 تاريخ 28/3/1975 مجلة المحامون ص 331 لعام 1975