تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5791

مكرر إن الاستعانه بمحضر المحكمه ليقوم بوظيفه كاتب الضبط ليس من شأنه أن يضفي عدم الشرعيه على جلسه المحاكمه لأنه يعتبر من المساعدين القضائيين.
قرار رقم *نقض رقم 67 تاريخ 28/3/1975 مجلة المحامون ص 331 لعام 1975