إن عدم الاشاره في ضبطالمحاكمه إلىتلاوه الأوراق لا ينفي تلاوتها فعلا و لا يؤثر على سلامه الاسباب التي يقوم عليها الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 121 تاريخ 21/2/1976 مجلة المحامون ص 362 لعام 1976
إن عدم الاشاره في ضبطالمحاكمه إلىتلاوه الأوراق لا ينفي تلاوتها فعلا و لا يؤثر على سلامه الاسباب التي يقوم عليها الحكم.
قرار رقم *نقض رقم 121 تاريخ 21/2/1976 مجلة المحامون ص 362 لعام 1976