المساعد العدلي الذي يقوم بكتابه ضبط المحاكمه يعتبر جزءا من المحكمه ولا يصح تعيينه محكما في الدعوى المعروضه علىالمحكمه ذاتها.
قرار رقم *نقض رقم 92 تاريخ 19/12/1976 مجلة المحامون 156 لعام 1977
المساعد العدلي الذي يقوم بكتابه ضبط المحاكمه يعتبر جزءا من المحكمه ولا يصح تعيينه محكما في الدعوى المعروضه علىالمحكمه ذاتها.
قرار رقم *نقض رقم 92 تاريخ 19/12/1976 مجلة المحامون 156 لعام 1977