تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5794

المساعد العدلي الذي يقوم بكتابه ضبط المحاكمه يعتبر جزءا من المحكمه ولا يصح تعيينه محكما في الدعوى المعروضه علىالمحكمه ذاتها.
قرار رقم *نقض رقم 92 تاريخ 19/12/1976 مجلة المحامون 156 لعام 1977