لا محل لتوقيع القاضي و مساعده على ضبط الجلسه الاخيره طالما أن الحكم مكمل لمحضرها.
قرار رقم *نقض مماثل رقم 259 تاريخ 26/3/1974 مجلة القانون ص 63 لعام 1975
لا محل لتوقيع القاضي و مساعده على ضبط الجلسه الاخيره طالما أن الحكم مكمل لمحضرها.
قرار رقم *نقض مماثل رقم 259 تاريخ 26/3/1974 مجلة القانون ص 63 لعام 1975