إن ترقيم صفحات ضبط الجلسات لا يعتبر جزءا منه، و لا عبره للخطأ في الترقيم إذا كان الضبط متسلسلا بصوره سليمه.
قرار رقم *نقض رقم 2192 تاريخ 27/12/1978 مجلة المحامون ص 58 لعام 1978
إن ترقيم صفحات ضبط الجلسات لا يعتبر جزءا منه، و لا عبره للخطأ في الترقيم إذا كان الضبط متسلسلا بصوره سليمه.
قرار رقم *نقض رقم 2192 تاريخ 27/12/1978 مجلة المحامون ص 58 لعام 1978