يجب ايراد الدفوع والطلبات دفعه واحده و كافه الوثائق المؤيده للدعوى.
نقض رقم 1218 تاريخ 22/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 234 لعام 1954
يجب ايراد الدفوع والطلبات دفعه واحده و كافه الوثائق المؤيده للدعوى.
نقض رقم 1218 تاريخ 22/4/1954 مجلة نقابة المحامين ص 234 لعام 1954