إن الدفع بطلب الاحاله (توحيد الدعويين) إنما يكون عندما يرفع ذات النزاع أمام محكمه أخرى مستندا لذات السبب و بين الخصوم أنفسهم.
نقض رقم 1807 قرار 214 تاريخ 16/11/1977 مجلة المحامون ص 442 لعام 1977
إن الدفع بطلب الاحاله (توحيد الدعويين) إنما يكون عندما يرفع ذات النزاع أمام محكمه أخرى مستندا لذات السبب و بين الخصوم أنفسهم.
نقض رقم 1807 قرار 214 تاريخ 16/11/1977 مجلة المحامون ص 442 لعام 1977