Call us now:
إفلاس ـ يسار ـ تسديد الديون
لا يحق للدائنين إلزام المفلس بتسديد رصيد ديونهم عند يساره، وينحصر حقهم بالاعتراض على إعادة اعتباره قبل تسديد هذه الديون، مما لا يخولهم مداعاته بصورة مبتدئة لاستيفائها.
(نقض رقم 143 تاريخ 9/2/1965 مجلة القانون ص339 لعام 1965)