Call us now:
إن المحكمه لا تحث الاطراف على اثبات دفوعهم أو تقديم مستنداتهم و هي تفصل في الدعوى وفق الأدله و الوثائق المعروضه عليها.
قرار رقم *نقض مماثل رقم 379 قرار 1032 تاريخ 7/5/1978 مجلة المحامون ص 363 لعام 1978
إن المحكمه لا تحث الاطراف على اثبات دفوعهم أو تقديم مستنداتهم و هي تفصل في الدعوى وفق الأدله و الوثائق المعروضه عليها.
قرار رقم *نقض مماثل رقم 379 قرار 1032 تاريخ 7/5/1978 مجلة المحامون ص 363 لعام 1978