Call us now:
إذا تم تثبيت غياب أحد الخصوم في الدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى بصوره غير قانونيه ،فإن حضوره أمام محكمه الدرجه الثانيه من شأنه أن يغطي هذا خلل بالاجراء، الآمر الذي لا يترك مجالا للتمسك بأي بطلان قد ينجم عن العيب الاجرائي.
نقض رقم 1756 اساس 941 تاريخ 31/10/1984 مجلة المحامون 2ص 157 لعام 1985