Call us now:
إذا كانت دفوع المدعي في الدعوى قد اقتصرت على الطلب من المحكمه اعلان اختصاصها للنظر في الدعوى مع الاحتفاظ إلى ما بعد ذلك فإنه ليس للمحكمه الفصل في الدعوى قبل أن تسأل المدعي عن أقواله الاخيره.
نقض رقم 959 أساس 896 تاريخ 12/10/1985 سجلات النقض