الاجتهادات الخاصة 5805

لئن كان يجوز للخصم الذي تغيب عن حضور جلسات محكمه الدرجه الاولى الدفع بعدم الاختصاص المحلي في اول جلسه استئنافيه إلا أنه إذا خاض في موضوع النزاع في لائحه استئنافه قبل أن يدفع بعدم الاختصاص المحلي سقط حقه في هذا الدفع.
نقض رقم 895 أساس 1711 تاريخ 1/6/1988 سجلات النقض