Call us now:
لئن كان يجوز للخصم الذي تغيب عن حضور جلسات محكمه الدرجه الاولى الدفع بعدم الاختصاص المحلي في اول جلسه استئنافيه إلا أنه إذا خاض في موضوع النزاع في لائحه استئنافه قبل أن يدفع بعدم الاختصاص المحلي سقط حقه في هذا الدفع.
نقض رقم 895 أساس 1711 تاريخ 1/6/1988 سجلات النقض