الاجتهادات الخاصة 5806

يجوز الدفع بالاختصاص المكاني لأول مره أمام الاستئناف إذا غاب المدعى علهي في الجلسه البدائيه و كانت جلسه الاستئناف أولى جلسات المحاكمه
قرار رقم *نقض رقم 468 أساس 1206 تاريخ 26/5/1974 مجلة المحامون ص 101 لعام 1974