Call us now:
إن واجب الادلاء بعدم الاختصاص المحلي يكون في بدء المحاكمه و في اول جلسه يدلي بها الخصم بدفوعه و لا يسلب المحكه و لايتها ان يبرز أي من الطرفين اتفاقا مسبقا يعين محكمه أخرى للقصل في النزاع ما لم يقترن هذا الطلب بموافقه الطرف الآخر.
قرار رقم *نقض رقم 967 أساس 378 تاريخ 19/6/1978 مجلة المحامون ص 355 لعام 1978