Call us now:
إن الدفع بعد الاختصاص المحلي يجب ابداؤه في بدء المحاكمه وقبل أي دفع آخر إن خلو صك المقاوله منالطابع المالي امتوجب يمتنع معه الاستناد إليه في الدعوى و بحث ما تضمنه قبل استيفاء الرسم عنه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 1707 تاريخ 31/8/1954 مجلة نقابة المحامين.