الاجتهادات الخاصة 5812

إن الفصل في قضايا الارث و المهر وه أموال الجهاز من اختصاص المحكمه الشرعيه و كذلك دعوىالتخارج من التركه.
قرار رقم *نقض رقم 3138 تاريخ 27/12/1958 مجلة القانون ص 101 لعام 1959