Call us now:
ليس لمحكمه النقض أن تحاسب الحارس القضائي بدعوى تقام أمامها ابتداء لأن ذلك من اختصاص محكمه الدرجه الاولى ولو كانت الحارسه نصبت من محكمه الدرجه الثانيه
قرار رقم *نقض رقم 10 تاريخ 22/1/1967 مجلة المحامون ص 99 لعام 1967
ليس لمحكمه النقض أن تحاسب الحارس القضائي بدعوى تقام أمامها ابتداء لأن ذلك من اختصاص محكمه الدرجه الاولى ولو كانت الحارسه نصبت من محكمه الدرجه الثانيه
قرار رقم *نقض رقم 10 تاريخ 22/1/1967 مجلة المحامون ص 99 لعام 1967