الاجتهادات الخاصة 5815

ليس لمحكمه النقض أن تحاسب الحارس القضائي بدعوى تقام أمامها ابتداء لأن ذلك من اختصاص محكمه الدرجه الاولى ولو كانت الحارسه نصبت من محكمه الدرجه الثانيه
قرار رقم *نقض رقم 10 تاريخ 22/1/1967 مجلة المحامون ص 99 لعام 1967