الاجتهادات الخاصة 5817

إذا فصلت محكمه النقض في قضيه دون أن تتعرض للاختصاص النوعي فإن هذا يعني اقرارها به ضمنا.
قرار رقم *نقض رقم 248 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 229 لعام 1975