Call us now:
أجر مثل ـ تقادم خمسي
إن أجر المثل تعويض للمالك من مشغل العقار، ولا يتناوله التقادم المنصوص عليه في المادة 373 مدني الخاصة بالحقوق المتجددة.
إن أجر المثل حق لا يتجدد، على ما استقر عليه الاجتهاد.
(نقض رقم 982 أساس 2251 لعام 1957محامون ص199 لعام 1957)