الاجتهادات الخاصة 5821

إن قضاء محكمه الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص المحلي يوجب احاله الدعوهى إلى المحكمه الابتدائيه المختصه محليا لا إلىمحكمه الاستئناف التابعه لها هذه المحكمه الأخيره.
قرار رقم *نقض رقم 799 تاريخ 27/11/1961 مجلة القانون