الاجتهادات الخاصة 5823

إذا اتفق الطرفان على الاختصاص المحلي لمحكمه معينه، فإن هذه المحكمه تنظر في المنازعات الناشئه عن العقد الجاري بينهما سواء فيما يتعلق بانقضاء العقد أو بالغائه أو بغير ذلك من الخلافات المتفرعه عنها.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 344 تاريخ 6/11/1961 مجلة القانون ص 114 لعام 1962